الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار - كما تقدّم سابقاً - : التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير « 1 » ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ ، لا يبعد ترجيحه .
( مسألة 9 ) : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلّامع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى « 2 » أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
هامش
( 1 ) - بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه ؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أملا ، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر ، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر .
( 2 ) - بل الأحوط .