تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله . ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه « 1 » ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه ؛ الأقوى الأوّل « 2 » ، والأحوط تكرار الصلاة . ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّامن صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً « 3 » ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً . ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز « 4 » أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً . ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين ، يجب التكرار بإتيان
هامش
( 1 ) - مع ضيق الوقت ، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالًا عقلائياً . ( 2 ) - بل الثاني . ( 3 ) - بل يصلّي عارياً ، ويقضي خارج الوقت . ( 4 ) - بل يجوز .