فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ؛ سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء .
( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه ، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلًا - وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض « 1 » ، ثمّ تبيّن أنّها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأ نّه دم البقّ ، أو دم القروح المعفوّ ، أو أنّه أقلّ من الدرهم أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع « 2 » هذه من الجهل بالنجاسة ؛ لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ، ثمّ تذكّر أنّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ؛ لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنّما هو في
هامش
( 1 ) - الأقوى بطلانها ، خصوصاً مع كون الأرض مورداً لابتلائه .
( 2 ) - وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور ، خصوصاً في صور القطع بالعذروإخبار الوكيل .