تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس ، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا « 1 » التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا « 2 » للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس ، فلا يجب إعلامه . ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم ، بل مطلقاً « 3 » ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال . ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط « 4 » ، بل لا يخلو عن قوّة ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ؛ وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة ؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة . ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده ،
هامش
( 1 ) - فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط ، وأمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة . ( 2 ) - لا دخل للقابلية في المنظور . ( 3 ) - على الأحوط ، وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم . ( 4 ) - والأقوى عدم وجوبه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 66 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )