تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وغلافه مع الهتك ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ؛ وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته . ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . ( مسألة 23 ) : لا يجوز « 1 » إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة . ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط « 2 » والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ . ( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .
هامش
( 1 ) - حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال . ( 2 ) - بل الأقوى .