تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم . ( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ « 1 » في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق . ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً « 2 » ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط . ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة ، إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه . ( مسألة 21 ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده
هامش
( 1 ) - ولم تكن أمارة على الجزئية . ( 2 ) - كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل‌الجامع الأعظم .