( مسألة 23 ) : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ؛ فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه « 1 » ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً ، وإلّا فيبقى على التمام ، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ، مسافة ، ففي العود إلى التقصير وجه « 2 » ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
( مسألة 24 ) : ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت ، فضلًا عن قضائه خارجه .
الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك وإلّا أتمّ ؛ لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلّاأنّه يحتمل عروض « 3 » مقتضٍ لذلك في الأثناء ، لم يناف عزمه على المسافة ، فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلّاأنّه لو
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى .
( 2 ) - خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً .
( 3 ) - احتمالًا لا يعتني به العقلاء ، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للُاصولالعقلائية ، وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة ، وكذا الحال في أشباه ذلك .