تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه ، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار « 1 » مع الإمكان ، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 18 ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة ، بقي على التمام ، بل لو ظنّ ذلك فكذلك ، نعم لو شكّ في ذلك ، فالظاهر القصر خصوصاً لو ظنّ العدم ، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع . ( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلّاإذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك « 2 » الاحتياط . ( مسألة 20 ) : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها ، فالظاهر « 3 » وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 2 ) - لا بأس بتركه . ( 3 ) - بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة ، وقياسه بما ذكر في المتن مع‌الفارق . نعم ، لو كان المتبوع قاصداً بلداً معيّناً وشكّ التابع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة ، فالظاهر وجوب القصر عليه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 717 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )