تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
للعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 5 ) : الأقوى « 1 » عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، إلّاإذا كان مستلزماً للحرج . ( مسألة 6 ) : إذا تعارض « 2 » البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ؛ وإن كان الأحوط الجمع . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلّا إذا كان مجتهداً « 3 » وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام . ( مسألة 8 ) : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . ( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة « 4 » . ( مسألة 10 ) : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة ، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء ، وجب عليه القصر
هامش
( 1 ) - بل الأحوط . ( 2 ) - مع كونهما مستندتين إلى العلم والحسّ لا الأصل ، وإلّا ففيه إشكال . ( 3 ) - أو متمكّناً من تقليد مجتهد . ( 4 ) - في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط .