وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
( مسألة 12 ) : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
( مسألة 13 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر ، إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ « 1 » وأراد الرجوع من الأبعد .
( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة ، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد « 2 » والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً ، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
( مسألة 15 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة « 3 » في البلدان الكبار الخارقة
هامش
( 1 ) - مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقية .
( 2 ) - الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد ، فإذا كان إليها أربعة تحصلالمسافة ويقصّر ؛ وإن كان مقصده ما قبلها .
( 3 ) - لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله .