اختياراً كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها ، إلّابعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها : جواز قراءة العزائم فيها . ومنها :
جواز العدول « 1 » فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً . ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً . ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر . ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّافي صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير . ومنها : جواز قطعها اختياراً . ومنها :
أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلّاما يختصّ به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال .
فصل : في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأمّا شروط القصر فأمور :
الأوّل : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً ، أو إياباً ، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى « 2 » وإن
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ ؛ وإن لا يعتبر ذلكفي الإياب .