تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً . ( مسألة 2 ) : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا . ( مسألة 3 ) : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب « 1 » فخذيه وساقيه من غير إقعاء ؛ إذ هو مكروه - وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه - وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره « 2 » ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 6 ) : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلّافي صلاة الأعرابي والوتر . ( مسألة 7 ) : تختصّ النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها
هامش
( 1 ) - هذا التفسير محلّ تأمّل . ( 2 ) - محلّ تأمّل .