( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز « 1 » تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط .
( مسألة 7 ) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء « 2 » منه ، ولا يجب « 3 » طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب « 4 » .
( مسألة 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب « 5 » تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
( مسألة 9 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع « 6 » كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز « 7 » ، وإلّا فمشكل .
( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً ، وإن لم يصلّ فيه
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك .
( 2 ) - يسير ، وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي .
( 3 ) - إذا لم يكن بفعله ، وإلّا وجب عليه على الأقوى .
( 4 ) - وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال .
( 5 ) - على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل ، والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير .
( 6 ) - أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا .
( 7 ) - بل وجب .