أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
( مسألة 11 ) : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
( مسألة 12 ) : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما « 1 » من قوّة .
( مسألة 13 ) : إذا تغيّر عنوان المسجد ؛ بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر « 2 » عدم جواز الأوّل ، بل وجوب الثاني أيضاً .
( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد « 3 » ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب « 4 » المبادرة إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه « 5 » ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
هامش
( 1 ) - بل أوّلهما ؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ، وأمّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل .
( 2 ) - الأظهرية محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ؛ سواء قلنا بجواز جعله مكاناًللزرع أو لا .
( 3 ) - غير المسجدين .
( 4 ) - مع عدم من يقوم بالأمر .
( 5 ) - وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي .