يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام . الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه . الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار . السادس : الغسل قبلها . السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء . الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه . التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر : التكبيرات عقيب أربع « 1 » صلوات في عيد الفطر ، أوّلها المغرب في ليلة العيد ، ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه على ما أبلانا » .
( مسألة 3 ) : يكره فيها أمور : الأوّل : الخروج مع السلاح إلّافي حال الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلّافي مدينة الرسول ، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع : أن يصلّي تحت السقف .
( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّاالعجائز .
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار
هامش
( 1 ) - لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاً ، وفي صورة التكبيراتاختلاف والأمر سهل .