( مسألة 3 ) : إذا صلّى ونسي « آية الكرسي » في الركعة الأولى أو « القدر » في الثانية أو قرأ « القدر » أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة ، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة .
( مسألة 4 ) : إذا أخذ الأجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة ، يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكّن من ذلك ، فإن علم برضاه بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال .
( مسألة 5 ) : إذا لم يدفن الميّت إلّابعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد ، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
( مسألة 6 ) : عن الكفعمي : أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال :
وفي رواية أخرى : بعد « الحمد » « التوحيد » مرّتين في الأولى ، وفي الثانية بعد « الحمد » « ألهاكم التكاثر » عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين ؛ بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى .
( مسألة 7 ) : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلّا فلا إشكال .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 703
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٠٣