والتكبيرات والقنوتات ، كما في سائر الصلوات .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ « 1 » ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان اللَّه » أو « الحمد للَّه » ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد ، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل ؛ لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً ، لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو ، فالأحوط إتيانه « 2 » وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة - كما في زمان الغيبة - لا يخلو عن قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة .
( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .
( مسألة 11 ) : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً « 3 » عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
هامش
( 1 ) - إذا كان في المحلّ .
( 2 ) - رجاءً ، وكذا في قضاء التشهّد والسجدة .
( 3 ) - بل له الخيار مطلقاً وإن كان حاضراً على الأقوى .