تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها ؛ من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً ؛ سواء كان متستّراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط « 1 » ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ؛ وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة . ( مسألة 2 ) : يجب إزالة النجاسة عن المساجد ؛ داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلّاأن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن
هامش
( 1 ) - مع عدم اللفّ ؛ بحيث صار كاللباس ، وإلّا فالأحوط اشتراطه .