السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان قبل القيام « 1 » فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، يحتمل « 2 » أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهّد ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .
الثامنة عشرة : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه « 3 » الإتيان بهما ؛ لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط .
التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل « 4 » وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود
هامش
( 1 ) - لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة .
( 2 ) - هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير ، بل لما استظهرنا من الأدلّة منعدم لزوم الدخول في الغير ، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه .
( 3 ) - لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة .
( 4 ) - هذا هو الأقوى .