تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب . السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلّاأنّه لا يمكن إعمال « 1 » القاعدتين معاً ؛ لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين ؛ لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين ؛ لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات ، وما بيده ثالثة العشاء . السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ، بنى على أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات ؛ عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد
هامش
( 1 ) - لا مانع من إعمالهما ، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاً ، ومع بقاءالشكّ يجبر نقصه - إن كان - بصلاة الاحتياط ، فمع احتمال تمامية الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين ، ويحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ؛ للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر ، فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً ، وكون الترتيب للماهيتين لا لأجزائهما .