تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
كان ذلك في أثناء الصلاة « 1 » والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة . الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه « 2 » الإعادة ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . السادسة عشرة : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، وجب عليه العود « 3 » لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت ، فيكفي الإتيان بالقراءة ؛ لأنّ الشكّ فيها في محلّها ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) - الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهماولا شيء عليه . ( 2 ) - لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل ؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعدالفراغ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة ، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني ، وكذا إذا كان بعد الفراغ . ( 3 ) - الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي وكذا في الفرع الآتي أخيراًالمشابه لذلك ، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي ، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف .