بنى على الثاني « 1 » ؛ لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع ؛ لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة ، فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ، فلا يركع بل يسجد ويتمّ ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه ، وطرف الشكّ الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته ؛ لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باقٍ ، فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع ، والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي .
الثالثة عشرة : إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان الصلاة ؛ لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة ، ومحلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا
هامش
( 1 ) - الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها ، فيبني على الأربع ويأتيبالركوع ، ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً .