آخر « 1 » صلاته وأتمّ ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال ؛ من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ؛ إمّا لأنّه مقتضى البناء « 2 » على الثلاث ، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية ، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه .
الثانية عشرة : إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
هامش
( 1 ) - بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( 2 ) - هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنّه ضعيف ، وكذا الحال في الفرع الآتي فإنّ الوجه فيههو الوجه في الأوّل ، لا ما ذكره لضعفه .