السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل « 1 » وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت - مثلًا - أو جزءاً واجباً « 2 » - سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد ، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها - صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما ، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ؛ لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي .
الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة ؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت « 3 » ، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً - مثلًا - أو سجدة واحدة أو
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى كما مرّ .
( 2 ) - مع تجاوز محلّه ، وكذا في الفرع الآتي .
( 3 ) - على الأحوط .