تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( مسألة 11 ) : الأقوى أنّ المتنجّس منجّس « 1 » كالنجس ، لكن لا يجري « 2 » عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول - بناءً على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدّد . ( مسألة 12 ) : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض « 3 » جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل . ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط « 4 » فيه الاجتناب .

فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن

، حتّى الظفر والشعر واللباس ؛ ساتراً كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل
هامش
( 1 ) - الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) - الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر . ( 3 ) - مع أنّه فرض بعيد ، مشكل جدّاً ، بل الأقرب هو التنجّس . ( 4 ) - وإن كان الأقوى خلافه .