تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين « 1 » ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة . الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمّ أعاد الأولى « 2 » فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة . التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ، جعلها
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر ، بل لإتمام‌العصر ثمّ إتيان الظهر وجه ، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر ، وأمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف . هذا كلّه في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل . ( 2 ) - مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى وعدم الإتيان به بعد الثانية ، ومع عدم الإتيان به‌بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا لو كان في الوقت المشترك ، وأمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الأولى .