تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .

فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع : الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ تفصيله . الثاني : الشكّ بعد الوقت ؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً . الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ؛ لأ نّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شكّ بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعدُ في الأثناء ؛ حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ؛ لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام . الرابع : شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه ، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني