تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر . ( مسألة 8 ) : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة ، فالأحوط إتيانه كما مرّ « 1 » . ( مسألة 9 ) : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه ، وجب وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط « 2 » عدم تركه خارج الوقت أيضاً . ( مسألة 10 ) : لو اعتقد وجود الموجب ، ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه . ( مسألة 11 ) : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ . ( مسألة 12 ) : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه « 3 » . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت . ( مسألة 14 ) : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ ، إلّاإذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأ نّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم
هامش
( 1 ) - وقد مرّ . ( 2 ) - لا يترك ، بل الأقرب وجوب إتيانه . ( 3 ) - فيما يجب فيه السجود ، بل لا يخلو من وجه .