تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
والحاصل : أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب ، حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه « 1 » في الشكّ في الزيادة أو النقيصة . ( مسألة 2 ) : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ؛ سواء كان من نوع واحد ، أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدّد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وإن أتى بها ثلاث مرّات . ( مسألة 3 ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى - مثلًا - وقام وقرأ « الحمد » والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرّات « 2 » : مرّة لقوله : بحول اللَّه ، ومرّة للقيام ، ومرّة ل « الحمد » ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبّر للركوع فتذكّر . ( مسألة 4 ) : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ . ( مسألة 5 ) : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره ، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه . ( 2 ) - مرّ عدم الوجوب .