تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة ، عادلًا أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما « 1 » أيضاً يرجع إلى المتيقّن ، والشاكّ لا يرجع « 2 » إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ . ( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم ، إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . ( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين ؛ بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً ، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ « 3 » منهم إلى الإمام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام . ( مسألة 9 ) : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً ، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع ، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم ، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ؛ لأنّ كلًاّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك ، يحتمل
هامش
( 1 ) - بل يعمل الظانّ بظنّه . ( 2 ) - الأقوى هو الرجوع إليه . ( 3 ) - بل يعمل بشكّه على الأقوى ، أو بظنّه إن حصل له .