بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبي . . . » إلى آخره ، فلا يوجب شيئاً ؛ من حيث إنّه سلام ، نعم يوجبه « 1 » من حيث إنّه زيادة سهوية ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق « 2 » ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلّامن حيث الزيادة « 3 » .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهّد « 4 » مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أنّ « 5 » نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام « 6 » في موضع القعود أو العكس ، بل لكلّ زيادة « 7 » ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : بحول اللَّه ، في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح ، إلّاإذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : سمع اللَّه لمن حمده ، كذلك .
هامش
( 1 ) - بل لا يوجبه على الأقوى .
( 2 ) - هذا التعليل ضعيف ، والأقوى عدم الإيجاب .
( 3 ) - يأتي الإشكال فيه .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - بل الظاهر خلافه .
( 6 ) - على الأحوط ؛ وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 7 ) - والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب .