تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
( مسألة 20 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما « 1 » وإلّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .

فصل : في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

( مسألة 1 ) : يجب سجود السهو لُامور : الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو حرف واحد مفهم في أيّ لغة كان ، ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب « 2 » سجدة السهو ؛ لأنّه ليس بسهو ، ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ « 3 » سهواً ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لا يوجب السجود . الثاني : السلام « 4 » في غير موقعه ساهياً ؛ سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلّم
هامش
( 1 ) - وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - يوجب على الأحوط . ( 3 ) - الأحوط السجود له ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( 4 ) - على الأحوط .