تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
أحوط ، وكذا الحال « 1 » لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما . ( مسألة 10 ) : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط القضاء . ( مسألة 11 ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط « 2 » تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً . ( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط . ( مسألة 13 ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ؛ لاحتمال « 3 » كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه . ( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين
هامش
( 1 ) - يأتي بهما من غير لزوم التكرار . ( 2 ) - بل الأقوى . ( 3 ) - هذا الاحتمال مرجوح ، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين .