الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله « 1 » بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب - ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة - لا يجب قضاؤه .
( مسألة 6 ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن ، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً ، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
( مسألة 7 ) : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد ، فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً ، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الوجوب .