تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
( مسألة 21 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي « 1 » أيضاً ، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . ( مسألة 22 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحّة وجهان « 2 » . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين - مثلًا - وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى - مثلًا - وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال ، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال . ( مسألة 24 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة - مثلًا - وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى - مثلًا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشكّ بين الواحدة
هامش
( 1 ) - مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى ، ولا يبقى مجال للاحتياط . ( 2 ) - أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الأوليين ، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة .