تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
( مسألة 5 ) : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة ، تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها « 1 » ركعة أخرى . ( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً . ( مسألة 7 ) : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً ، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة . ( مسألة 8 ) : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه « 2 » إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل : أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( 2 ) - بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط ، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي ، وكذا فيالفرع الآتي .