الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ « فاتحة الكتاب » ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها « 1 » الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية ، حتّى في البسملة على الأحوط « 2 » وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ، بل استحبابه .
( مسألة 2 ) : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة « الفاتحة » دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك « 3 » الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط ، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة .
( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .
( مسألة 4 ) : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة ، لا يجب الإتيان بالاحتياط .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - لا يترك .