لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع « 1 » أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - مثلًا - ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع - مثلًا - ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث ، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 16 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ؛ للعلم الإجمالي « 2 » إمّا بالنقصان ، أو بالزيادة .
( مسألة 17 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكّين ، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان ، أقواهما الثاني .
( مسألة 18 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ثمّ ظنّ « 3 » عدم الأربع ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين ، يجري
هامش
( 1 ) - لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل ، ولزوم عمل الشكّ الثاني فيالفرض الثاني ، ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشكّ الثاني في عكسهما ، ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل ، وعكسه للسلام في غير محلّه .
( 2 ) - في التعليل إشكال .
( 3 ) - بين الصلاة .