والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات ، يشكل جوازه ، خصوصاً في الشكوك الباطلة .
( مسألة 25 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ، وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له « 1 » العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء .
( مسألة 26 ) : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك « 2 » هذا الاحتياط ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة ، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب قضاؤها « 3 » دون أصل الصلاة .
فصل : في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من
هامش
( 1 ) - الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول ، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ علىالأقوى ، والأحوط إعادة الصلاة بعده .
( 2 ) - لا بأس بتركه .
( 3 ) - على الأحوط .