وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ، ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف « 1 » الصلاة ؛ لأنّه لم يدر كم صلّى .
( مسألة 13 ) : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث - مثلًا - وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين ، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث ؟ يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث .
( مسألة 14 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها ، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه « 2 » وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد ، فإن كان موافقاً فهو ، وإلّا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
( مسألة 15 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر ، فالأقوى عدم وجوب شيء عليه ؛ لأنّ الشكّ الأوّل قد زال ، والشكّ الثاني بعد الصلاة ، فلا يلتفت إليه ؛ سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة « 3 » الصلاة ، لكن هذا إذا
هامش
( 1 ) - الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة .
( 2 ) - رجاءً ، وكذا في الفرع الآتي ، ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل والتعلّم ، ثمّ الإعادة .
( 3 ) - لا وجه لها .