لم تبطل « 1 » ؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة .
( مسألة 7 ) : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة « 2 » ؛ لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
( مسألة 8 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير ، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع ، عمل عمل الشكّ الثاني ، وكذا العكس « 3 » فإنّه يعمل بالأخير .
( مسألة 9 ) : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً « 4 » ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً ، بنى على أنّه كان شكّاً ، إن كان فعلًا
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة .
( 2 ) - لا لما في المتن ، بل لعدم إحراز الركعتين الأوّلتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حالالقيام ، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ .
( 3 ) - بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين .
( 4 ) - فيه إشكال لا بدّ من الاحتياط .