تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
شاكّاً ، وبنى على « 1 » أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً ؛ مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشكّ ، يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة : أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأ نّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط « 2 » . ( مسألة 10 ) : لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء ، بنى على الثاني « 3 » ؛ مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا ، أو بعده حتّى يكون صحيحاً ، بنى على أنّه كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة . ( مسألة 11 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا ، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 12 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء ، لكن لم يدر كيفيته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة ، أتى بموجب الجميع
هامش
( 1 ) - بل يعمل على طبق الشكّ والظنّ الفعليين ، من غير بناء على كون الحالة السابقةشكّاً أو ظنّاً . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - فيه وفيما بعده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة ، نعم لو طرأ الشكّ بعدالركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة .