( مسألة 3 ) : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ، لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلًا - كالثلاث والخمس ، والأربع والستّ ونحو ذلك - البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة ، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر « 1 » الصحيح وهو الأربع ، والإتمام ، وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ، ثمّ الإعادة أو البناء على الأقلّ وهو الثلاث ، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
( مسألة 4 ) : لا يجوز العمل بحكم الشكّ - من البطلان أو البناء - بمجرّد حدوثه ، بل لا بدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ .
( مسألة 5 ) : المراد بالشكّ في الركعات : تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظنّ ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين ؛ سواء في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين .
( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين - كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد
هامش
( 1 ) - الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني ، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاثوالأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع والزيادة .