تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
ويرجع « 1 » شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله . التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين « 2 » إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : بحول اللَّه ، فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللَّه ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف .
هامش
( 1 ) - في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام ، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه ، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب ، ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً ، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم ، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدمية . ( 2 ) - مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ؛ وإن كان عدم‌وجوب الثانية لا يخلو من قوّة ، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاخر ؛ من القراءة والتسبيحات وغيرهما .