تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
( مسألة 15 ) : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلّي « 1 » جماعة ؛ من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت على الأقوى وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 16 ) : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .

فصل : في الشكّ في الركعات

( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائية ، كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشكّ في الثلاثية كالمغرب . الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد . السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد . الثامن : الشكّ بين الركعات ؛ بحيث لم يدر كم صلّى . ( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
هامش
( 1 ) - مجرّد كونه بهيئته لا يكفي ، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل‌الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه .