( مسألة 15 ) : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلّي « 1 » جماعة ؛ من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت على الأقوى وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 16 ) : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .
فصل : في الشكّ في الركعات
( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائية ، كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشكّ في الثلاثية كالمغرب .
الثالث : الشكّ بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد .
السابع : الشكّ بين الأربع والستّ أو الأزيد .
الثامن : الشكّ بين الركعات ؛ بحيث لم يدر كم صلّى .
( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
هامش
( 1 ) - مجرّد كونه بهيئته لا يكفي ، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثلالإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه .