على العود في السجود ، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .
( مسألة 11 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا وقد شكّ في أنّه هل سجد أم لا ؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت « 1 » وكذا إذا شكّ في التشهّد ، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ .
( مسألة 12 ) : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ؛ وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، نعم يجب « 2 » عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً ؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة « 3 » .
( مسألة 14 ) : إذا شكّ في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
هامش
( 1 ) - فيه وفيما بعده إشكال .
( 2 ) - بل لا يجب على الأقوى ، لكنّه أحوط .
( 3 ) - إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط .