وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان ، لكن الأحوط « 1 » التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ، ثمّ إعادة الصلاة ، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد « 2 » أو بعضه ، وللتسليم المستحبّ .
( مسألة 16 ) : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع ؛ بأن ركع لا عن قيام .
( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
( مسألة 18 ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه « 3 » سجدتا السهو للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً ، وسجدتا السهو لكلّ زيادة . وفوت محلّ التدارك : إمّا
هامش
( 1 ) - لا يترك وإن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وصحّة الصلاةلا يخلو من وجه .
( 2 ) - على الأحوط ، ويأتي موارد لزومهما .
( 3 ) - لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى ، وإنّما تجب في موارد تأتيفي فصلها .