تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( مسألة 1 ) : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى ؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأ نّه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أو لا ، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة ، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإنّ الأحوط « 1 » الإتيان بها ؛ وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط « 2 » قضاء الظهر أيضاً . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ؛ أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج . ( مسألة 3 ) : لو ظنّ فعل الصلاة ، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها . ( مسألة 4 ) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - لا يترك مع الشكّ في إتيان العصر .