تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن « 1 » ، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما ، وإمّا بالتذكّر بعد السلام « 2 » الواجب ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ؛ لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود « 3 » والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي
هامش
( 1 ) - مرّ الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى . ( 2 ) - مرّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم‌فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه ، وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام ، كما يأتي في المتن . ( 3 ) - لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط .