أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو « 1 » ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة ، بناءً على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه القصر ؛ فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ، ثمّ إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكن الأحوط « 2 » مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى .
( مسألة 15 ) : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ،
هامش
( 1 ) - يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما .
( 2 ) - لا يترك ، ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو .